246Tuna a Fiqh na Ibn Aqilالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu'l-Wafa al-Buzjani - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditsaالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفMai Buga Littafiدار إشبيليا للنشر والتوزيعBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مInda aka bugaالرياض - السعوديةNau'ikanبشيء، لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له.ولو خالعها على عبد فبان حرًا رجع بقيمته، وكذلك إذا خالعها على عصير فبان خمرًا.ولو خالعها على ما في بطن هذه الجارية، أو على ما في الصندوق فلم يكن فيه شيء لم يستحق عليها شيئًا.ولو خالعته على ما في يدها من الدراهم فلم يك في ﴿١٤٣/ ب﴾ يدها شيء كان له ثلاثة دراهم.وإن خالعها على غير عوض كان خلعًا ولا شيء له.وإذا خالعته في مرض موتها على أكثر من ميراثه منها لم يستحق إلا قدر ميراثه لأجل التهمة.1 / 250KwafiRabaTambayi AI