235

Tuna a Fiqh na Ibn Aqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Bincike

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Mai Buga Littafi

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

أخيه، فانتقل مال هذا لموالي أخيه، ومال هذا إلى موالي أخيه، فإن خلف كل واحد منهما امرأة وبنتًا فعلى قولنا وعليه يقع المثال لئلا يختلط عليك العمل بطريقة مخالفك، نجعل للمرأة الثمن، وللبنت النصف، والباقي لأخيه كأنه حي، فالفريضة من ثمانية أسهم، للأخ منها ثلاثة أسهم، فتقسم الثلاثة بين الأحياء من ورثة الأخ، لامرأته من ذلك الثمن، ولابنته النصف، والباقي لمولاه، لا تنقسم الثلاثة أسهم على ثمانية فاضرب ثمانية في ثمانية تكون أربعة وستين، فاقسم مال كل أخ على أربعة وستين سهما لامرأته من ذلك الثمن ثمانية، ولابنته النصف اثنان وثلاثون، ويبقى أربعة وعشرون تكون لأخيه، فتقسم ذلك على اثنى عشر، ولمولاه تسعة.
مسألة أخرى من ذلك، ليقوى المثال، وتتضح لك طريقة العمل: أخ وأخت غرقا، فلم يعلم أيهما مات أولًا، خلف الأخ امرأة ﴿٢٢٠/ أ﴾ وبنتًا، وخلفت الأخت زوجًا وبنتًا. فتميت الأخ تقديرًا وتجعل الأخت كأنها حية فيكن لامرأته الثمن، ولبنته النصف، والباقي وهو ثلاثة أسهم لأخته، ثم تقسم الثلاثة أسهم على الأحياء من ورثة الأخت لزوجها من ذلك الربع، ولبنتها النصف، والباقي لعصبتها الأحياء، فأصل مسألتها من أربعة، فاضرب الأربعة في ثمانية تكون اثنين وثلاثين، فتقسم مال الأخ على اثنين وثلاثين سهمًا لامرأته الثمن أربعة، ولبنته النصف ستة عشر، ولأخته اثنا عشر يكون ذلك لورثتها الأحياء، لزوجها من ذلك ثلاثة أسهم ربع الاثني عشر التي ورثتها عن أخيها، ولبنتها ستة نصف ما ورثته عنه، ولعصبتها الأحياء ما بقي وهو ثلاثة.
ثم تقدر موت الأخت، وتجعل الأخ كأنه حي، فيكون لزوجها الربع، ولبنتها النصف، ويبقى سهم لأخيها يكون على ﴿١٢٥/ ب﴾ ورثته

1 / 239