219

Tuna a Fiqh na Ibn Aqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Bincike

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Mai Buga Littafi

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

فما صحت [] (١) الأولى فما اجتمع فمنه تصح الفريضة، وكل من له شيء من المسألة الأولى [] (١) فيها، وكل من له شيء من الثانية [] (١) أو وفق ما مات عنه، وكذلك [] (١) وارث آخر فإنك تنظر ورثته من الميت الأول، وما ورثه من الميت الثاني، وننظر من ورثة الميت الأول، ومن ورثة الميت الثاني منه وتصح فريضته، فإن انقسم ما ورثه منه على سهام فريضته فقد استغنيت عن الضرب وصححت الثلاث فرائض، فما صحت منه الفريضة، الأولى والثانية، وإن لم ينقسم ما ورثه منهما على سهام فريضته الأولى والثانية بشيء ضرب جملة سهام، فما صحت منه الفريضتان فما اجتمع فمنه تصح الثلاث فرائض، وكذلك العمل في الميت الرابع والخامس ﴿١٣١/ أ﴾ [] (١) فإذا فرغت [] (١) ما بقي في [] (١) ما ورثه من سائر المولى [] (١) توافقه بجزء ما فليس [] (١) مثال ذلك: إذا ترك زوجة، وأبوين، وابنين، وابنتين، هلك الأب ثم أحد الابنين [] (١) من أربعة وعشرين، وتصح من مئة وأربعة وأربعين، للزوجة الثمن ثمانية عشر سهما، وللأبوين السدسان ثمانية وأربعون سهمًا لكل واحد أربعة وعشرون سهمًا، وما بقي وهو ثمانية وسبعون سهمًا بين البنين والبنات على ستة أسهم لكل بنت ثلاثة عشر سهمًا ولكل ابن ستة وعشرون سهمًا.
ثم هلك الأب وفي يده أربعة وعشرون سهمًا، وخلف زوجة وهي الأم وابني ابنه، وبنتي ابنه كانت فريضته من ثمانية وتصح من ثمانية وأربعين سهمًا.
﴿١٣١/ ب﴾ فما [] (١) لا ينقسم على سهامه فتضرب [] (١) السدس

(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

1 / 223