201

Tuna a Fiqh na Ibn Aqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Bincike

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Mai Buga Littafi

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

بن سيرين، والشعبي، والأعمش، والنخعي، وابن أبي ليلى، وحماد، وأبو حنيفة، وصاحباه، والمغير بن مقسم، والحسن بن صالح، وزفر، وشريك، وأسد بن عمرو، والحسن بن زياد، ويحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل، ونعيم بن حماد، وضرار بن صرد، والقاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه.
وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة، ومكحول، وعطية، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي،، وأبو ثور، لا يورثونهم، ويجعلون المال لبيت مال المسلمين.
فصل
واختلفوا في كيفية توريثهم وما لكل واحد منهم، فقال علي بن أبي طالب ﵁: يورث الأقرب فالأقرب ﴿١١٤/ أ﴾ وروي عنه ثلاث روايات في العمات، إحداها: أن جعلهن بمنزلة الأب. فيورث ثلاث عمات المتفرقات، كالثلاث أخوات متفرقات.
والرواية الثانية: جعلهن بمنزلة العم، فالثلاث كالثلاث عمومة المفترقين.
الثالثة: جعلهن بمنزلة الجد. فورث العمة للأب والأم، والعمة للأب.
وهذا القول رواه الثوري، وابن سلام.
وروي عن عمر، وابن مسعود أنهما جعلا العمات بمنزلة الأب وقالا في توريث الأقرب فالأقرب كقول علي بن أبي طالب.
وكان أبو حنيفة وصاحباه يورثون من قرب من الميت بالنسب فيجعلون ولد البنات كولد الصلب، ولا يورثون معهم أحدًا من ذوي الأرحام، ولا يورثونهم بأمهاتهم، ولا بآبائهم، ويورثونهم برؤوسهم للذكر مثل حظ

1 / 205