198

Tuna a Fiqh na Ibn Aqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Bincike

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Mai Buga Littafi

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

وإنما سميت الأكدرية ﴿٢٢٧/ ب﴾ لتكدرها على زيد بن ثابت في مذهبه ومخالفته لأصله، لأنه كان لا يعيل مسائل الجد مع الأخوات إلا في هذه المسألة، ويقال إنها سميت الأكدرية؛ لأنه سأل عنها رجل يقال له: أكدر. فسميت به الأكدرية نسبة إليه.
وأهل المغرب يسمونها البلجاء، وهي مما يلقى في المعاياة، فيقال: ما نفر ورثوا مالًا، فورث أحدهم ثلاثة، والآخر ثلث ما بقي، وللآخر ثلث ما بقي، والآخر ثلثا ما بقي، وذلك على قول زيد بن ثابت لما بلغت سبعة وعشرين كان للزوج تسعة ثلثها، وبقي ثمانية عشر سهمًا للأم ستة ثلثها بقي اثنا عشر للأخت أربعة ثلثها، وما بقي ثمانية للجد.
فأما الخرقا: إذا ترك أمًا، وأختًا لأب وأم، وجد. فعلى قول أبي بكر الصديق ﵁ ومن جعل الجد أبًا: للأم الثلث، وما بقي للجد.
وفي قول عمر بن الخطاب: للأم السدس، وللأخت النصف، وما بقي للجد.
وفي قول عثمان بن عفان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت للأب والأم الثلث.
﴿٢٢٨/ أ﴾ وفي قول علي بن أبي طالب: للأم الثلث، وللجد السدس وللأخت النصف.
وعن عبد الله بن مسعود روايتان، إحداهما كقول عمر بن الخطاب: للأم السدس، وللأخت النصف، وما بقي فللجد.
والآخرى: للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأم نصفين.

1 / 202