145

Tuna a Fiqh na Ibn Aqil

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Bincike

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Mai Buga Littafi

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

الرياض - السعودية

Nau'ikan

فصل فيمن يقبل قوله في الرد ومن لا يقبل اعلم أن الأمناء على ضربين: أمين يقبل قوله في الرد من غير بينة، وهو من أخذ الشيء لمنفعة مالكه خاصة، كالمودع، والوكيل بغير جعل، والحاكم، وأمين الحاكم، ﴿٧٠/ب﴾ والوصي إذا ادعى إنفاقه على اليتيم. وأمين على المال لكن لا يقبل قوله في الرد إلا بإقامة البينة: من قبض المال لمنفعته، ومنفعة مالكه، وهو المضارب، والوكيل بجعل، والمستأجر.

1 / 149