141Tuna a Fiqh na Ibn Aqilالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu'l-Wafa al-Buzjani - 513 AHأبو الوفاء بن عقيل - 513 AHEditsaالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفMai Buga Littafiدار إشبيليا للنشر والتوزيعBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مInda aka bugaالرياض - السعوديةNau'ikanفصلفي الكفالةولا تنعقد الكفالة إلا بأحد ثلاثة ألفاظ: أنا كفيل، أو زعيم، أو ضامن له، أو لرأسه، أو يذكر عضوًا من الجملة فيكون كفيلًا بالبدن.ولا تصح الكفالة بالبدن في الحدود، وقيل: القصاص، والأمانات كالوديعة، والرهن، والعين المستأجرة، ونحو ذلك.1 / 145KwafiRabaTambayi AI