161

Tunatarwa Akan Yanayin Matattu da Al'amuran Lahira

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة

Editsa

الدكتور

Mai Buga Littafi

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ

Inda aka buga

الرياض

فصل: اختلف العلماء في هذا الباب، فكان عبد الله بن يزيد وشريح وأحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل، وكان أحمد وإسحاق يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.
وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل والمرأة.
وكذلك قال الإمام الشافعي وستر المرأة عند ذلك آكد من ستر الرجل.

1 / 272