سؤال، فإنه يكون محكوما له بصورة لفظه دون القصر له على السبب المخرج له عن حكم ظاهره.
وليس وروده على الأسباب بمناف لحمله على حقيقته في الخطاب في عقل ولا عرف ولا لسان، وإنما يجب صرفه عن ظاهره لقيام دلالة تمنع من ذلك مع (1) التضاد.
والحقائق والمجازات إنما هي في الألفاظ والعبارات دون المعاني المطلوبات.
والحقيقة من الكلام: ما يطابق المعنى الموضوع له في أصل اللسان.
والمجاز منه: ما عبر عن غير معناه في الأصل تشبيها واستعارة لغرض من الأغراض، وعلى وجه الايجاز والاختصار.
ووصف الكلام بالظاهر، وتعلق الحكم به، إنما يقصد به إلى الحقيقة منه، والحكم بالاستعارة فيه إنما يراد به المجاز.
وكذلك القول في التأويل والباطن إنما يقصد به إلى العبارة عن مجاز القول واستعارته حسب ما ذكرناه.
والحكم على الكلام بأنه حقيقة أو مجاز، لا يجوز إلا بدليل يوجب اليقين، ولا يسلك فيه طريق الظنون. والعلم بذلك من وجهين:
أحدهما: الاجماع من أهل اللسان.
والآخر: الدليل [6 / ب] المثمر للبيان.
فأما إطلاق بعض أهل اللغة، أو بعض أهل الإسلام ممن ليس بحجة في المقال والفعال، فإنه لا يعتمد في إثبات حقيقة الكلام.
Shafi 42