142

Tadhkir al-Anam bi-Sunan wa-Adab al-Siyam

تذكير الأنام بسنن وآداب الصيام

Mai Buga Littafi

دار الإمام الشافعي للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥هـ - ٢٠١٤مـ

Nau'ikan

ولا معنى لطلب الفضل في الوصال إلى السحر على مذهب من أراد ذلك؛ لقوله ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» (١)، وقالت عائشة كان النبي ﷺ أعجل الناس فطرا (٢).
وقال ابن بطال ﵀: فأما الصوم ليلًا فلا معنى له؛ لأن ذلك غير وقت للصوم، كما شعبان غير وقت لصوم شهر رمضان، وكذلك لا معنى لتأخير الأكل إلى السحر لمن كان صائمًا فى رمضان إذا لم يكن تأخيره ذلك طلبًا للنشاط على قيام الليل؛ لأن فاعل ذلك إن لم يفعله لما ذكرناه فإنه مجيع نفسه فى غير ما فيه لله رضا، فلا معنى لتركه الأكل بعد مغيب الشمس لقوله ﵇: «إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٣).
وقال النووي ﵀: قال أصحابنا: الحكمة في النهي عن الوصال؛ لئلا يضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات، أو يملها ويسأم منها لضعفه بالوصال، أو يتضرر بدنه أو بعض حواسه، وغير ذلك من أنواع الضرر (٤).
وقال الدهلوي ﵀: النهي عن الوصال إنما هو لأمرين:
أحدهما: ألا يصل إلى حد الإجحاف، والثاني: ألا تحرف الملة، وقد أشار النبي ﷺ إلى أنه لا يأتيه الإجحاف؛ لأنه مؤيد بقوة ملكية نورية، وهو مأمون (٥).

(١) أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨).
(٢) انظر: الاستذكار لابن عبد البر (٣/ ٣٣٤ - ٣٣٦).
(٣) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ١٠٩).
(٤) انظر: المجموع للنووي (٦/ ٣٥٨).
(٥) انظر: حجة الله البالغة للدهلوي (٢/ ٨١).

1 / 142