وكأنه والله أعلم أراد بقوله : لكن المصنف أفاد أنه لا يباح لضرورة التداوي عدم إباحة التداوي بها ،ولو تعينت طريقا للدواء بحسب زعم الزاعم ، وإلا فقد علمت قول الصادق ( لم يجعل الله شفاء أمتي ... ألخ ) وفي قول الشارح : ولو باحتقان إيماء وتصريح إلى أن الاستعمال المحرك ليس قاصرا على الشرب كما توهمه بعض الأغبياء ، إذا تمهد هذا علمت أن التداوي / بالصرفة حرام بالإجماع ، إما اتفاقا ، أو على المعول 5أ عليه ، والخلاف إنما هو عند الشافعي في المستهلكة بشرط ، وقد علمت ما فيه (¬1) ، هذا ما يتعلق بحكم التداوي .
Shafi 5