87

Taƙaitawa a kan Arba'in

التعيين في شرح الأربعين

Bincike

أحمد حَاج محمّد عثمان

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Nau'ikan

الري فإنَّه ليس بعبادة، والوضوء والتيمم طهارتان (أ) فكيف يفترقان، وهذا لفظ الشافعي في إلزامهم النيَّة للوضوء قياسًا على التَّيمم (١). واختلف العلماء في النيَّة في الطهارات فأوجبها الشَّافعي وأحمد ﵄ في آخرين في الطهارة بالمائع والجامد (٢)، ونفاها زفر (٣) والحسن بن صالح (٤) فيهما لأن الطهارة وسيلة إلى العبادة فلا تعتبر فيها (ب) النيَّة، إنَّما النيَّة للعبادات (٥)، وأوجبها أبو حنيفة ﵁ في التَّيمم دون الوضوء لما مَرَّ. ومن مسائل النيَّة أنه لو وطئ امرأة أجنبية يظنها (جـ) زوجته أو أمته لا إثم عليه، ولو وطئها يعتقدها (د) أجنبية فإذا هي مباحة له أثم ولولا مصادفة

(أ) في م عبادتان. (ب) في م لها. (جـ) في م يظن أنها. (د) في م معتقدا أنها. (١) لم أقف في الأم ولا في الرسالة. (٢) ينظر الأم ١/ ١٠٠، ١٨٦ طبعة د / أحمد بدر الدين حسون والمغني لابن قدامة ١/ ١٥٦، ٣٢٩. (٣) هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة ت ١٥٨ الطبقات السنية ٣/ ٢٥٤. (٤) هو الحسن بن صالح بن حي الكوفيِّ الهمداني الفقيه العابد ت ١٦٧ الطبقات السنية في تراجم الحنفية ٣/ ٦٥. (٥) قال أبو جعفر الطحاوي: وقال الحسن بن حَيٍّ: يجزئ الوضوء والتيمم جميعًا بغير نية، قال أبو جعفر: ولم نجد هذا القول في التَّيمم عن غيره. أهـ. مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٥.

1 / 36