332

Taƙaitawa a kan Arba'in

التعيين في شرح الأربعين

Editsa

أحمد حَاج محمّد عثمان

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Yankuna
Falasdinu
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
الحديث الثالث والثلاثون:
عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهمْ، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا (١)، وبعضه في الصحيحين. الكلام على هذا الحديث في مباحث:
الأول: قوله: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم" إن قيل: قد اشتهر في (لو) أنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره، فهي إذًا هاهنا تقتضي امتناع دعوى رجال أموال غيرهم، لامتناع أن يعطى الناس بدعواهم، لكن ذلك لم يمتنع (أ)، إذ دعوى بعض الناس مال بعض ودمه كثير جدًّا.
فجوابه من وجهين:
أحدهما: أن قولهم في (لو): إنها تقتضي امتناع الشيء لامتناع غيره (٢)، هي عبارة مشايخ النحاة، أما عبارة إمام الفن سيبويه فيها فهي: إنَّ (لَوْ) لِمَا كان سيقع لوقوع غيره (٣). وعلى هذا فلا إشكال، فإن (ب) دعوى

(أ) في ب تلك لم تمتنع.
(ب) في ب لان.
(١) رواه ابن ماجه ٢/ ٧٧٨ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٢ صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٢٥٢.
(٢) انظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي ٤/ ٣٤٣.
(٣) الكتاب لسيبويه ٤/ ٢٢٤.

1 / 281