306

Taƙaitawa a kan Arba'in

التعيين في شرح الأربعين

Editsa

أحمد حَاج محمّد عثمان

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Yankuna
Falasdinu
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
وإن تأمر عليكم عبد حبشي" (١) وقوله ﵊: "من مات تحت راية عمية مات ميتة جاهلية" (٢).
ثم يرد على دليل الإجماع من الكتاب والسنة سؤالان:
أحدهما: أنه استدلال بظواهر سمعية إذ (أ) لا قاطع فيها لورود الإشكالات المذكورة عليها، والظواهر السمعية إنما وجب الاحتجاج بها بالإجماع، فلو ثبت الإجماع بها لزم الدور.
الثاني: أن المؤمنين في الآية وأمتي في الخبر يقتضي كل مؤمن وجميع الأمة، لكن الأمة قد افترقت بموجب النص على ثلاث وسبعين فرقة، ونحن نقول بموجب الدليل، فإنَّ ما اجتمعت عليه الأمة بجميع فرقها الثلاث والسبعين حجة قاطعة يجب اتباعها، لكن مجموع الأمة بفرقها إنما أجمعوا على الإيمان بالله ورسوله (ب)، ومسائل يسيرة بعد ذلك، ولا جرم أن إجماعهم في تلك المسائل حجة، وبهذا يظهر سر قوله ﵊: "أمتي لا تجتمع على ضلالة" (٣) أي: أمتي بفرقها.
وأما النظر (٤) فلأن الجمَّ الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ

(أ) في م ولا.
(ب) في ب ورسله.
(١) رواه البخاري ١/ ٢٤٦ من حديث أنس بنحوه.
(٢) رواه مسلم ٣/ ١٤٧٨ من حديث جندب بن عبد الله البجلي بنحوه.
(٣) قطعة من حديث ابن عمر السابق.
(٤) من أدلة الإجماع.

1 / 255