294

Taƙaitawa a kan Arba'in

التعيين في شرح الأربعين

Editsa

أحمد حَاج محمّد عثمان

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Yankuna
Falasdinu
Daurowa & Zamanai
Mamlukawa
أو راعى مطلقها في بعض، وأكملها في بعض، وأوسطها في بعض، أو أنه راعى منها في كل محل ما يصلحهم وينتظم به حالهم؟
والأقسام كلها ممكنة، وأشبهها الأخير (أ).
البحث الرابع: في أدلة رعاية المصلحة على التفصيل، وهي من الكتاب والسنة والإجماع والنظر، ولنذكر من كل منها يسيرا على جهة ضرب المثال إذ استقصاء ذلك يتعذر.
أما الكتاب: فنحو قوله ﷿ ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩] ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] وهو كثير، ورعاية مصلحة الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم مما ذكرناه ظاهرة، وبالجملة فما من آية من كتاب الله ﷿ إلا وهي تشتمل على مصلحة، أو مصالح كما بينَّاه (ب) في غير هذا الموضع.
وأما السنة: فنحو قوله ﷺ: "لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع حاضر لباد" (١) "ولا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" (٢) وهذا ونحوه في (جـ) السنة كثير؛ لأنها بيان الكتاب،

(أ) في أ، ب الآخر.
(ب) في س نبهنا وفي ب بيناها.
(جـ) في ب من.
(١) رواه البخاري ٢/ ٧٥٢ ومسلم ٣/ ١١٥٥ من حديث أبي هريرة.
(٢) رواه أبو داود ٢/ ٥٥٤ والترمذي ٣/ ٤٣٢ وابن حبان (الإحسان ٩/ ٤٤٦) والزيادة الأخيرة له.

1 / 243