154

Taƙaitawa a kan Arba'in

التعيين في شرح الأربعين

Bincike

أحمد حَاج محمّد عثمان

Mai Buga Littafi

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

Nau'ikan

وخاتما للنبيين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. البحث الخامس: هذا الحديث أصل في الورع وهو ترك المشتبه من الأفعال إلى غيره (١). وإن شئت قلت (أ): هو (٢) الأخذ في الأفعال بنفس الإباحة وبراءة الذمة. وقد نقل عن الحسن البصري أنه قال: أدركنا قوما يتركون سبعين بابًا من الحلال خشية الوقوع في باب من الحرام. وقد ثبت عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه أكل شبهة غير عالم بها، فلما علم بها أدخل يده في فيه (ب) فقاءها (٣). وهذا الحديث يرجع من آي الكناب إلى قوله ﷿ ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٢] ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وإطلاق الطيب يقتضي المحض الخالي من الشبهة، لأن الشيء إما طيب، أو خبيث، أو مركب منهما، والخبيث لا يدخل تحت لفظ الطيب، والمركب منهما يرجع كل جزء منه إلى أصله، فلا يدخل منه تحت لفظ الطيب إلا الجزء الطيب، ومن السنة إلى قوله ﵊: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وهو من أحاديث الأربعين.

(أ) في م قل. (ب) في س، م فمه. (١) في هامش أ "وهو ما لا اشتباه فيه أصلا". (٢) في هامش أ "أي الورع". (٣) رواه البخاري ٣/ ١٣٩٥.

1 / 103