988

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editsa

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

قال مالك: وذلك أربعة برد (^١).
وروى أيضًا بإسناده عن عطاء بن رباح: أن عبد الله بن عمر، وابن عباس ﵃ كانا يصليان ركعتين، ويقصران في أربعة بُرد فما فوق ذلك (^٢).
وروى شيخنا في كتابه عن ابن مسعود ﵁: أنه قال: لا تقصروا في بواديكم، ولا مجشركم (^٣)، ولكن من إقليم الكوفة إلى المدائن (^٤).

= عن ابن عباس معروف من نقل الثقات، متصل الإسناد عنه من وجوه). ينظر: الاستذكار (٦/ ٨٤).
(^١) ينظر: الموطأ (١/ ١٤٨).
(^٢) أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به في كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٣٩٧)، وصحح إسناده النووي في المجموع (٤/ ١٥٠)، والألباني في الإرواء (٣/ ١٧).
(^٣) في الأصل: محاسكم. والتصويب من الأوسط (٤/ ٣٤٩)، وهي فيه (محشركم)، وهو خطأ.
والجشر: مكان الرعي، قال أبو عبيد: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى. ينظر: غريب الحديث (٢/ ١٢١).
(^٤) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج نحوه ابنُ المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٩)، وينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (٤٢٨٧)، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (٨٢٣٤ و٨٢٣٩)، والمعجم الكبير رقم (٩٤٥٦)، وأخرج ابن حزم عن ابن مسعود ﵁ بلفظ: "لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من مصركم"، وصححه. ينظر: المحلى (٥/ ٥).

2 / 475