835

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editsa

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

هذا نقل المروذي (^١): إذا كان الإمام في صلاة التراويح، والمأموم في الفرض. وكذلك نقل حنبل (^٢)، ويوسف بن موسى (^٣)، وقال في رواية يوسف بن موسى - وقد ذكر له حديث معاذ ﵁ (^٤) -، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز.
وهو قول أبي حنيفة (^٥)، ومالك (^٦) - رحمهما الله -.
وفيه رواية أخرى: يجوز، نص عليها في رواية إسماعيل بن سعيد (^٧): لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلَّى

(^١) ينظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٩٤)، والروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٩).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٧)، والشرح الكبير (٤/ ٤١١)، والمبدع (٢/ ٨٠).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، ونقل إبراهيم الحربي عدم ذهاب الإمام أحمد ﵀ للعمل بحديث معاذ ﵁. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٣٣)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٢٨).
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا صلى، ثم أمَّ قومًا، رقم (٧١١)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥).
(^٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٠، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٦٠).
(^٦) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٥)، والكافي ص ٤٧.
(^٧) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٨)، والشرح الكبير (٤/ ٤١١ و٤١٣)، والمبدع (٢/ ٧٩)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٣٠٢ و٣١٦ و٣٦٣).

2 / 322