755

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editsa

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

صلاة الجماعة في غير الجمعة سنة، وليست بواجبة.
وقال داود (^١): هي واجبة، وهي شرط في صحتها.
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]، وقوله: ﴿فَلْتَقُمْ﴾ أمر، وذلك يدل على الوجوب.
وأيضًا: ما روى عبد الله بن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من سمع النداء فلم يأتِ، فلا صلاة له إلا من عُذر"، قال: وما العذر؟ قال: "خوف، أو مرض، لم يقبل الله الصلاة التي صلى" (^٢).
وروى أبو زرارة الأنصاري ﵁: أن النبي ﷺ كان يقول: "من سمع

(^١) ينظر: المحلى (٤/ ١٢٢ و١٢٧).
(^٢) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة، رقم (٥٥١)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: حث جار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، رقم (١٥٥٧)، وفيه أبو جناب، ضعيف مدلس، ينظر: البدر المنير (٤/ ٤١٥)، والتلخيص (٢/ ٩١٨)، والتقريب ص ٦٥٩، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (٧٩٣) بلفظ: "من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر"، قال ابن حجر: (إسناده صحيح)، وروي مرفوعًا، وموقوفًا على ابن عباس ﵄، والأكثر على وقفه، قال البيهقي: (الموقوف أصح). ينظر: معرفة السنن والآثار (٤/ ١٠٥)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٥٨)، والتلخيص (٢/ ٩١٨).

2 / 242