686

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editsa

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

قيل: نحن نقول بهما جميعًا، فنقول: يجوز على الراحلة، ويجوز نازلًا عنها.
وروى ابن المنذر بإسناده (^١) عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل" (^٢)، وهذا نص.
وروى أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن عبد الله قال: نا محمد بن حرب (^٣) قال: ............................

= تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٦٢).
(^١) في الأوسط (٥/ ١٨٨)، بلفظ: "الوتر حق ليس بواجب … ".
(^٢) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر؟ رقم (١٤٢٢)، والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، رقم (١٧١٠)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، رقم (١١٩٠)، قال الدارقطني: (قوله: "واجب" ليس بمحفوظ)، قال أبو حاتم عن الحديث: (هو من كلام أبي أيوب ﵁). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٣)، وسنن الدارقطني (٢/ ٣٤٠).
(^٣) كذا في الأصل، ولم أهتد لمعرفته، ولم أجد - أحدًا ممن يروي عن شجاع - بهذا الاسم، ولعله: محمد بن خلف؛ كما في سنن الدارقطني (٢/ ٣٣٧) في كتاب: الوتر.
ومحمد بن خلف هو: الحدادي، أبو بكر البغدادي المقرئ، قال ابن حجر: =

2 / 173