وقال أيضًا في رواية صالح (^١)، وأبي طالب (^٢): مالك ﵀ (^٣) يقول: ما كان من نقصان، فهو قبل، وما كان من زيادة، فهو بعد، وهذا خلاف قول النبي ﷺ: "إذا شك أحدكم في الثلاث والأربع، فليجعلها ثلاثًا، ويسجد قبل" (^٤)، فقد أمره أن يدع الرابعة، وهي زيادة، ويسجد قبل.
وقال أيضًا في رواية أبي داود (^٥)، وحرب (^٦): إذا صلى خمسًا أو ستًا، سجد قبل السلام. فقد نص على ما ذكرنا قبل السلام إلا في موضعين.
وروي عنه: إن كان للزيادة، فبعد السلام، وإن كان للنقصان، فقبله (^٧).
وروى عنه الحسن بن علي ﵄ (^٨)، فقال: العمل عندنا في سجود