331

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editsa

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
المقبرة والحمام" (^١)، وهذا يمنع أن يكون المقبرة والحمام مسجدًا وطهورًا، وإذا لم تكن مسجدًا، لم تصح صلاته.
وروى أحمد ﵀ (^٢)، وذكره حنبل قال: نا غندر (^٣) عن هشام (^٤)، عن محمد (^٥) حديثه عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: أنه قال: "إذا لم تجدوا إلا مرابضَ الغنم ومعاطنَ الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل" (^٦)، وهذا نهي، ...................

(^١) أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقم (٤٩٢)، والترمذي، كتاب: مواقيت الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رقم (٣١٧)، وقال: (هذا حديث فيه اضطراب)، وابن ماجه، كتاب: المساجد، باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٥)، قال الدارقطني في العلل (١١/ ٣٢١): (والمرسل المحفوظ).
(^٢) في المسند رقم (٩٨٢٥).
(^٣) هو: محمد بن جعفر الهُذَلي، البصري، المعروف بـ (غندر)، قال ابن حجر: (ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة)، توفي سنة ١٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢٨.
(^٤) ابن حسان الأزدي القُرْدوسي، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين)، توفي سنة ١٤٧ هـ. ينظر التقريب ص ٦٣٩.
(^٥) هو: ابن سيرين.
(^٦) أخرجه الترمذي، كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل رقم (٣٤٨)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وابن =

1 / 346