238

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editsa

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Yankuna
Iraq
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
به، فهو كما لو نهض إلى الثالثة والرابعة، والله أعلم.
* * *
٢٠ - مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:
نص على هذا في رواية أبي طالب، فقال: يصلي الرجل الصلوات كلها إلا المغرب (^١)، وهو قول مالك ﵀ (^٢).
وروى عنه الأثرم: إذا صلى في جماعة، ثم دخل يصلي معهم، قيل: والمغرب؟ قال: والمغرب أيضًا، إلا أنه يشفع معها ركعة (^٣)، وظاهر هذا: أنه يكره فعلها، وأنه يعيدها، ولو كان قد صلى في جماعة، وهو قول أبي يوسف (^٤).
وقال أبو حنيفة: يصليها إلا الفجر والعصر والمغرب (^٥).

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦).
(^٢) ينظر: المدونة (١/ ٨٧)، والإشراف (١/ ٢٦٧).
(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩).
(^٤) ينظر: فتح القدير (١/ ٣٣٦).
(^٥) ينظر: الحجة (١/ ١٤٤)، والآثار (١/ ٣٤٥)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٧).

1 / 253