1388

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editsa

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

الصلاة في حال القتال لما أخَّر الصلوات عن أوقاتها.
والجواب: أن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، يدل عليه ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أنه ذكر هذا الحديث ثم قال: ذلك قبل أن ينزل [في] (^١) صلاة الخوف، قوله تعالى: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] (^٢)، فإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج به.
فإن قيل: النبي ﷺ صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع (^٣)، وهي قبل الخندق.
قيل: صلاة ذات الرقاع ليس بصلاة شدة الخوف، وهي التي ذكرها

= وكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، رقم (٦٣٩٦)، ومسلم في كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (٦٢٧)، من حديث علي ﵁.
(^١) ساقطة من الأصل، ومستدركة من مسند الإمام أحمد رقم الحديث (١١٦٤٤).
(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١١٦٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ، رقم (٦٠٠٥)، ووصف ابن عبد البر هذا: (بالحديث الثابت)، قال البيهقي: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات). ينظر: الاستذكار (٧/ ٨٢)، والبدر المنير (٣/ ٣١٨).
(^٣) سميت بذلك: لأنهم شدُّوا الخِرق على أرجلهم من شدة الحر؛ لفقد النعال. ينظر: المصباح المنير (ر ق ع).

4 / 23