1247

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editsa

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

فإن قيل: ليس في الخبر أنه كان يخطب للجمعة، ويجوز أن تكون خطبته لغير الجمعة، يدل عليه: ما روى قتيبة (^١) عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسولُ الله ﷺ قاعد على المنبر، فقعد سُليكٌ قبل أن يصلي، فقال له: "اركع ركعتين" (^٢)، ومعلوم أن النبي ﷺ ما كان يخطب للجمعة جالسًا.
قيل له: هذا لا يصح لوجهين: أحدهما: أنه قال في رواية أحمد ﵀: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة، فليصل ركعتين"، ولا يجوز أن يقول هذا، وهو يريد غير خطبة الجمعة.
والثاني: أن الراوي أضاف الخطبة إلى يوم الجمعة، والخطبة لأمر عارض لا تختص بيوم الجمعة، فعلم أنه قصد الخطبة المعهودة ليوم الجمعة.
وقوله: إنه دخل، وهو جالس، فغير مشهور، وقد روينا في حديث أبي سعيد ﵁: أن رجلًا دخل، والنبي ﷺ قائم يخطب؛ ولأنه يجوز أن يكون جالسًا لعذر، وذلك لا يمنع الخطبة جالسًا.
فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة.

(^١) ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٨.
(^٢) مضى تخريجه في ص ٢٢٥.

3 / 237