1140Tacliqaالتعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمدAbu Ya'la al-Hanbali - 458 AHأبو يعلى الحنبلي - 458 AHEditsaمحمد بن فهد بن عبد العزيز الفريحMai Buga Littafiدار النوادرBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ مInda aka bugaدمشق - سورياNau'ikanComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•YankunaIraq•Daurowa & ZamanaiSeljukawaروايتين (^١)، وقال: أقل العدد خمسون علي رواية بكر، والثانية: أقله أربعون، وهو المذهب.وبه قال الشافعي ﵁ (^٢).ونقل أبو الحارث (^٣) عن أحمد ﵀: في أهل القرى إذا كانوا ثلاثة، جمعوا إذا خطب بهم.وقال أبو حنيفة ﵀: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام (^٤).وقال أصحاب مالك ﵏: لا ينحصر ذلك بعدد، بل يعتبر عدد أنهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة (^٥).وقال داود: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة (^٦).دليلنا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده (^٧) عن جابر بن(^١) ينظر: الهداية ص ١١٠، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٥)، وغاية المذهب ص ١٢١.(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٨)، والحاوي (٢/ ٤٠٩).(^٣) لم أقف عليها، وقد جاء ما يدل عليها في مسائل عبد الله رقم (٥٧٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤٥٢).(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر القدوري ص ١٠١.(^٥) ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والإشراف (١/ ٣٢٢)، والكافي ص ٧٠.(^٦) لم أقف على قوله، وبه قال ابن حزم. ينظر: المحلى (٥/ ٣٤).(^٧) في سننه، كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة، رقم (١٥٧٩)، =3 / 130KwafiRabaTambayi AI