1116

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editsa

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

إحداهما: الجواز، فعلى هذا لا نسلم.
والثانية: لا يجوز، فعلى هذا القياس يقتضي جواز الجمع في حقها لأجل المشقة، لكن تركناه للخبر، وهو قول النبي ﷺ: "توضأ لكل صلاة" (^١)، ورُوي: "لوقت كل صلاة" (^٢)، وعلى أن ذلك العذر أخف؛ لأنه لا يؤثر في الفطر، وهذا يؤثر فيه، وفي صفة الصلاة.
واحتج: بأنه لم ينقل عن النبي ﷺ أمر المريض بالجمع، ولو كان جائزًا، لأمره.

(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٦٩)، رقم (٦٩٠٨) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ﵂، وسكت عنه الذهبي، وأخرجه من حديث سودة ﵂ الطبراني في الأوسط (٩/ ٧٩)، رقم (٩١٨٤)، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٨١): (وفيه جعفر عن سودة، ولم أعرفه)، وضعف الحديث أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، وأثبته من قول عائشة ﵂ بلفظ: "توضئي لكل صلاة"، وقد جاء من قول عروة في صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، رقم (٢٢٨)، وجاء مرفوعًا في حديث عائشة ﵂، ولا يصح. ينظر: سنن أبي داود، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، رقم (٣٠٠)، وسنن الدارقطني، كتاب: الحيض، رقم (٨١٨)، وينظر: علل الدارقطني (١٤/ ١٤٠)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٤٤٨).
(^٢) لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ، قال ابن حجر في الدراية (١/ ٨٩): (لم أجده هكذا)، وقد قال النووي: (حديث باطل لا يعرف). ينظر: المجموع (٢/ ٣٨٢)، ونصب الراية (١/ ٢٠٤).

3 / 106