Tacliqa Cala Manhaj
تعليقة على منهج المقال
ملاحظة اشتراطهم العدالة ان العدالة المستفادة من الأول هي بالمعنى الأعم وقد أشرنا وسنشير أيضا ان التي وقع الاتفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعم ووجه الاستفادة هي اشعار العبادة وكثير من التراجم مثل أحمد بن بشير وأحمد بن الحسن وأبيه الحسن على بن فضال والحسين بن أبي سعيد والحسين بن أحمد بن المغيرة وعلى بن الحسن الطاطري وعمار بن موسى وغير ذلك الا ان المحقق نقل عن الشيخ اه فتأمل ومر في أواخر الفائدة الأولى ما ينبغي ان يلاحظ.
ومنها قوله صحيح الحديث عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم صلوات الله عليه أعم من ان يكون منشاء وثوقهم كو الراوي من الثقات أو امارات اخر ويكونون يقطعون بصدوره عنه صلوات الله عليه أو يظنون ولعل اشتراطهم العدالة على حسب ما أشرنا إليه لأجل اخذ الرواية عن الراوي من دون حاجة إلى التثبت وتحصيل امارات تورثهم وثوقا اعتدوا به كما ان عند المتأخرين أيضا كذلك كما مر فتأمل وما قيل من ان الصحيح عندهم قطعي الصدور قد بينا فساده في الرسالة.
ثم ان بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعله عموم من وجه لان ما وثقوا بكونه عن المعصوم (ع) الموافق للتقية صحيح غير معمول به عندهم ويبالي التصريح بذلك اخرا في أواخر فروع الكافي وما رواه العامة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثلا لعله غير صحيح عندهم و يكون معمولا به كذلك لما نقل عن الشيخ ره انه قال في عدته ما مضمونه هذا رواية المخالفين في المذهب عن الأئمة عليه السلام ان عارضها رواية الموثق به وجب طرحها وان وافقها وجب العمل بها وان لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لهم قول فيها وجب أيضا العمل بها لما روى عن الصادق عليه السلام إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به ولأجل ما قناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني من العامة عن أئمتنا عليهم السلام ولم ينكروه لم يكن عندهم خلافه انتهى فتأمل.
وما ذكر غير ظاهر عن كل القدماء واما المتأخرون فإنهم أيضا بين صحيحهم والمعمول به عندهم العموم من وجه وهو ظاهر وبين صحيحهم وبين صحيح القدماء العموم المطلق وقد أثبتناه في الرسالة ولعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحيحة فيما رواه الثقات صيرورة الأحاديث ظنية وانعدام الامارات التي تقتضي العمل بها بعنوان الضابطة ومثل الحسن والموثقية واجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه وغير ذلك وان صار ضابطة عند البعض مطلقا أو في بعض رأيه الا ان ذلك البعض لم يصطلح اطلاق الصحيح عليه وان كان يطلق عليه في بعض الأوقات بل
Shafi 15