العنوان الكلي إلى أنواعه المندرجة تحته التي منها قراءة الدعاء عند رؤية الهلال فينتظم قياس هكذا: قراءة الدعاء ما لم يعلم حكمه بالخصوص، وكلما هو كذلك فهو ليس بواجب، فقراءة الدعاء ليست بواجبة، وهكذا يقال في أصل الإباحة عند نفي الحرمة.
وثانيهما: القواعد التي يستعلم منها أحوال العمل، سواء كانت من الأصول العملية بالمعنى الأول أو غيرها مما يذكر في أصول الفقه من مسائل أصل الفن أو مبادئها لغوية أو أحكامية، بدعوى: أن منها ما يتعلق حكمه بالعمل مع الواسطة سواء كانت من المسائل أو المبادئ مثلا قولنا: " صيغة إفعل حقيقة في الوجوب " مسألة أصولية مع تعلق حكمها بالعمل بواسطة، وكذلك مقدمة الواجب واجبة، فإنها إما مسألة أصولية على ما سبق إلى بعض الأوهام، أو من مبادئها الأحكامية - على التحقيق - مع تعلق حكمها بالعمل كذلك، وضابطه الكلي أن يكون لتلك المسألة ونظائرها موضوع لو قسته إلى موضوعات المسائل الفرعية كان بمنزلة الجنس بالقياس إلى الأنواع المندرجة تحته، فإن قولنا: " صيغة إفعل حقيقة في الوجوب " في قوة قولنا: " ما تعلق به صيغة إفعل مجردة عن القرينة فهو واجب " وموضوع هذه القضية كما ترى عنوان كلي نسبته إلى الصلاة التي هي من موضوع المسألة الفرعية كنسبة الجنس إلى النوع، ولذا يتعدى حكم الوجوب المتعلق به إلى الصلاة، فيقال - بملاحظة قوله: (أقيموا الصلاة) -: إن الصلاة ما تعلق بها صيغة " إفعل " مجردة عن القرائن، وكلما هو كذلك فهو واجب، وكذلك الكلام في عنوان " المقدمة " المأخوذة في المسألة الأصولية، فإنها بالقياس إلى طي المسافة وغيره جنس، فيتعدى حكم الوجوب عنها إليه بواسطة ما ينتظم بتلك الصورة، طي مسافة الحج مقدمة الواجب، وكلما هو كذلك فهو واجب، وهكذا يقال في أكثر المسائل.
فإن كان المراد بالأصول العملية المخرجة بالقيد المأخوذ في الفرعية أول المعنيين، فيرد عليه:
Shafi 105