عدم سلامة الطرد من جهة هذه الأحكام لا ينهض مخرجا لها، وإلا فلا حاجة إلى تكلف دعوى الانصراف. فليتأمل.
[8] قوله: (عن أدلتها... الخ ) متعلق بعامل مقدر عام " كالحصول " فيكون الظرف مستقرا باتفاق النحاة، أو خاص كالأخذ أو الاستنباط أو الاستفادة أو غيرها مما يلائم كلمة المجاوزة، فالظرف لغو في قول ومستقر في آخر، والعامل على التقديرين وصف راجع إلى العلم، فيكون المعنى: العلم بالأحكام الحاصل أو المأخوذ أو المستنبط أو المستفاد عن الأدلة التفصيلية، أو إلى الأحكام فيكون المعنى: العلم بالأحكام الحاصلة أو المأخوذة أو المستنبطة أو المستفادة عن الأدلة.
وقضية قاعدتهم في الظرف الواقع عقيب المعرفة كونه باعتبار العامل المقدر حالا على التقديرين، وهذا معنى رجوعه إلى " العلم " أو " الأحكام " لا أن العامل هو " العلم " أو " الحكم " ولكن ظاهر لفظ الحد يقتضي رجوعه إلى العلم.
وقد يقال: بعدم إمكان كونه من متعلقات العلم، لأن العلم المسمى " بالفقه " ليس حاصلا عن الأدلة، وما يحصل عنها ليس من الفقه، نظرا إلى أن الثاني ما يعتبر في مقام الاجتهاد والأول معتبر في مقام الفقاهة، والاجتهاد مع الفقاهة وصفان مرتبان لموصوف واحد، لتأخر رتبة الفقاهة عن رتبة الاجتهاد، والمجتهد بمجرد استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن بالأحكام الشرعية والنظر في الأدلة المحصلة لهما لا يسمى " فقيها " ولا علمه أو ظنه الحاصلان عنها " فقها " بل غاية ما هناك أن يحصل له صغرى وجدانية فيجب عليه تحصيلا لمقام الفقاهة أن يحصل كبرى كلية ويضمها إلى الصغرى المذكورة، فينتظم عنده صورة قياس منتجة لكون مؤدى اجتهاده حكم الله في حقه، وحينئذ يصير " فقيها " وعلمه المأخوذ في تلك النتيجة " فقها " وهذا العلم كما ترى لم يكن حاصلا عن الأدلة التفصيلية، فوجب حينئذ اعتبار تعلق الظرف " بالأحكام " ليكون المعنى: أن الفقه هو العلم بالأحكام الحاصلة عن الأدلة التفصيلية، ومعنى حصولها عنها كون ذواتها
Shafi 72