Tacliqa Cala Macalim Usul
تعليقة على معالم الأصول
Editsa
السيد علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tacliqa Cala Macalim Usul
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)تعليقة على معالم الأصول
Editsa
السيد علي العلوي القزويني
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1422 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بما هو خارج عن محل البحث - كما تقدم إليه الإشارة في صدر المبحث - لورد عليه كون محل الاستدلال أيضا مما هو خارج عن محل البحث، لكون التسمية المذكورة في الآية من باب التسمية في الأعلام.
وثانيا: منع كون توجه الذم إليهم من جهة إعراضهم في التسمية عن جهة التوقيف، بل لأجل أنهم إنما كانوا يعبدون مجرد الأسماء، حيث إن مسمياتها لعدم كونها إلا جمادات لا يترتب عليها شئ من آثار المعبود، أو من جهة أنهم سموا هذه المسميات بأسماء لا يستحقها إلا المعبود بالحق.
ومما احتج به أيضا، قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/6/38" target="_blank" title="الأنعام: 38">﴿ما فرطنا في الكتاب من شئ﴾</a> (١) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/16/89" target="_blank" title="النحل: 89">﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ﴾</a> (2) بتقريب: أن العموم في الآيتين يتناول اللغات أيضا.
وفيه: الجزم بعدم ورود بيان اللغات في الكتاب حسبما هو طريقة أهل اللغة في كتبهم، مع أن الكتاب إنما نزل بعد شيوع اللغات وانتشارها بأزمنة متطاولة، فلا يعقل ورود بيانها فيه على وجه يكون هو المرجع لأهل كل لغة في الأخذ بها.
ومما احتج به أيضا، أنه لو كانت اللغات اصطلاحية لزم الدور أو التسلسل، فإن الاصطلاح لا يتم إلا بمعرفة كل من المصطلحين قصد صاحبه، ولا تكون إلا باللفظ أو الكتابة الموقوفين على الاصطلاح، فإن اتحدا لزم الدور، وإلا فالتسلسل.
وفيه: منع توقف معرفة القصد على أحد الأمرين الموقوفين على اصطلاح آخر، لجواز استنادها إلى الترديد والقرائن إن احتيج إليها في بدو زمان حدوث الاصطلاح مع جهل المخاطب بالمصطلح، وإلى علمه به إن احتيج إليها بعد استقراره وعلم الكل بحدوثه.
ومما احتج به أيضا: أن انتفاء التوقيف يستلزم إمكان تطرق التغيير إلى الشرائع بتغيير لغاتها مع عدم الاشتهار، والتالي ضروري البطلان.
Shafi 384
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,281