لفظ " الفقه " بالخصوص اسما لملكة هذا العلم، كما هو قضية بنائهم دفع الإشكال الآتي الوارد على عكس التعريف من جهة خروج أكثر الفقهاء على ذلك، فلا نضائقه إلا أنه يشكل الحال حينئذ من وجهين:
أحدهما: ما ينشأ من تعلق مدخول " الباء " بالعلم، فإن الملكة ليست من معاني الأفعال ليصح تعلق الظرف وما في حكمه بها.
وثانيهما: ما ينشأ من ظهور رجوع ظرف " عن أدلتها " إلى العلم، فإنه يقضي بحصول العلم عن الأدلة التفصيلية، والملكة إنما تحصل عن الممارسة في الفن لا عن الأدلة.
ولكن يسهل دفعه في كلا الوجهين، بأن الملكة المرادة من لفظ " العلم " عبارة عن الملكة التي يقتدر بها على العلم بالأحكام عن الأدلة، فهو مفهوم مركب عما يصح تعلق الظرف وما في حكمه به، وهو العلم بمعنى التصديق الجازم ، وهذا هو الذي يقدر حصوله عن الأدلة، لا أصل الملكة من حيث إنها هيئة راسخة في النفس، فلا إشكال أصلا.
[5] قوله: (بالأحكام... الخ) جمع مفرده الحكم، وهذا أيضا يطلق على معان:
منها: الإلزام الذي يتداوله العرف الكاشف عن اللغة، فإنه المتبادر من إطلاقاته عرفا، يقال: حكمت عليه بكذا، أي ألزمته عليه. ومنه ما يسند إلى حكام الجور من سلطان وولاته، وما يسند إلى حكام الشرع في رفع الخصومات، ويعتبر في الحكم بهذا المعنى أمور:
أولها: كونه من مقولة الإنشاء فلا يتناول الإخباريات.
وثانيها: كون الإنشاء على وجه الحتم تعلق بفعل شئ أو تركه، فلا يصدق على ما لا حتم فيه.
وثالثها: علو رتبة الحاكم شرعا أو عرفا بالنسبة إلى المحكوم عليه، فلا يطلق على الزامات الداني والمساوي.
Shafi 60