329

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Editsa

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

مكتبة نزار مصطفى الباز

Inda aka buga

مكة المكرمة

Dauloli
Saljukawa
وإن قلنا: إن كل واحد منهما فرض، فيتيمم للثانية.
وإن قلنا: إن الفرض منهما، أحدهما لا بعينه، إلا أنه يحتسب الله، تعالى بالأكمل والأفضل.
حكمه حكم ما لو نسي صلاة من صلاتين، وأراد أن يعيدهما بالتيمم، وقد ذكرناه.
فرع:
إذا أراد أن يتيمم لصلاة الجنازة، عليه أن يتيمم لها بعد الفراغ عن غسل الميت، وإن كان قبل التكفين، لا يجوز الصلاة عليه بعد الغسل وقبل التكفين.
ولو تيمم قبله لا يجوز، والمستحب أن يتيمم بعد أن يكفن الميت، لأن الصلاة عليه قبل التكفين يكون مكروهًا، وإن كان جائزًا.
فرع:
إذا تيمم ثم ارتد - والعياذ بالله بطل تيممه، ولو توضأ، ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام، هل يبطل وضوؤه أم لا؟
فيه وجهان:
أحدهما: يبطل ذلك كالتيمم.
والثاني: لا، والفرق أن التيمم ضعيف، فإنه يبطل بوجود ما يمنعه من استباحة الصلاة، بدون الحدث من رؤية السراب والركب، ووقوع الطير وغيره،

1 / 427