227Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Al-Qadi Husayn ibn Muhammad - 462 AHالقاضي حسين بن محمد - 462 AHEditsaعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودMai Buga Littafiمكتبة نزار مصطفى البازInda aka bugaمكة المكرمةNau'ikanفرعالمرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا.قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.1 / 324KwafiRabaTambayi AI