227Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Qadi Husayn Marwarudhi - 462 AHالقاضي الحسين - 462 AHBincikeعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودMai Buga Littafiمكتبة نزار مصطفى البازInda aka bugaمكة المكرمةNau'ikanفرع المرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا. قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.1 / 324KwafiRabaTambayi AI