162Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Al-Qadi Husayn ibn Muhammad - 462 AHالقاضي حسين بن محمد - 462 AHBincikeعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودMai Buga Littafiمكتبة نزار مصطفى البازInda aka bugaمكة المكرمةNau'ikanفغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيًا.المذهب أنه لا يجب عليه.وفيه وجه آخر: أنه يجب عليه ثانيًا، لأنه لم يقصد غسلهما، فجعل كما لم يوجد منه الغسل والله تعالى أعلم بالصواب.1 / 259KwafiRabaTambayi AI