72

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Bincike

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

قيل: الجمعة تختص بالقراءة في جميعها، وتختص بشرائط كثيرة لا يشاركها فيها غيرها، ثم لم (^١) القنوت. واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والصلاة الوسطى: صلاة الصبح، فدلّ على أن القنوت مستحب فيها. والجواب: (^٢) علم أن الوسطى صلاة الصبح، وقد بينا ذلك فيما تقدم، وعلى أنا لو سلمنا (٢) هذا الآية نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة. وروي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت، وقد قيل: القنوت طول القيام في الصلاة قال النبي ﷺ: "أفضل الصلاة طول القنوت" يعني: طول القيام. واحتج بما روى أنس ﵁ قال: ما زال رسول الله ﷺ يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا. وروى أبو داود في سننه عن البراء بن عازب ﵁ أن النبي ﷺ كان يقنت في صلاة الصبح. والجواب: أنه يرويه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس، وأبو جعفر ضعيف، والربيع لم يلق أنس فهو مرسل، وعندهم أن المرسل ليس بحجة.

(^١) سقط هنا بعض الكلمات لتمزق الورقة في الأصل. (^٢) سقطت بعض الكلمات لتمزق في الأصل.

1 / 87