257

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Bincike

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

لأجل صلاته، فسدت صلاته، دليله: إذا قام المأموم قُدّام الإمام، ولا يلزم عليه إذا قام إلى جانبها في صلاة الجنازة؛ لقولنا: في صلاة جُعل لهما فيها مقام، ولم يجعل للمرأة في صلاة الجنازة مقام أصلًا، ولا يلزم عليه الإمام إذا قام خلف المأمومين أن صلاته لا تفسد؛ لقولنا: مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته، والإمام لم يُنه عن القيام (^١) خلف المأمومين لأجل صلاته، وإنما نُهي عنه لأجل غيره، وهو أن ذلك يفسد صلاة المأمومين، ألا ترى أنه قد كان جائزًا له أن يقف حيث شاء قبل دخول المأمومين في صلاته؟ فإذا لم يتعلق المنع بمعنى يرجع إلى صلاته، لم تبطل صلاته؛ كالصلاة في الدار المغصوبة. ولا يلزم عليه أيضًا المرأة أن صلاتها لا تفسد، وإن كانت منهية عن القيام إلى جانب الرجل؛ لأنها إنما نهيت عن محاذاة الرجل لأجل صلاته، ألا ترى أن لها أن تقف خلفه بحذاه، وليس له أن يقف خلفها بحذاها، فلو كانت قد نُهيت عن محاذاته لأجل صلاتها، لما جاز لها أن تقف خلفه، كما لا يجوز له أن يقف خلفها بحذاها، فإذا ثبت أنها نهيت عن ذلك لمعنى في غير صلاتها، لم تفسد صلاتها؛ كالصلاة في الدار المغصوبة. ولا يلزم عليه إذا قام عن يسار الإمام ليس ذلك يجوز أن يقوم به المأموم بحال، وهو أن القوم إذا كانوا كلهم عراة، قام الإمام في وسطهم،

(^١) في الأصل: عن القيام [خلف القيام] خلف المأمومين، فما بين قوسين حذفتها من الأصل؛ ليستقيم الكلام.

1 / 272