248

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Bincike

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

٢١ - مَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها: هكذا ذكره شيخنا (^١)، وأبو بكر الخلال (^٢)، وقد توقف أحمد ﵀ عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها (^٣)، ولم يجب. وبهذا قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -. وذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها (^٦). وقال أبو حنيفة ﵀: تبطل صلاة مَنْ عن يمينها، وعن

(^١) المراد به: ابن حامد. ينظر: الانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧)، والمحرر (١/ ١٨٧). (^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣)، والانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧). (^٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وذكرها أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٣٩٧)، ونقل عبد الله نحوها في مسائله رقم (٥٤١). (^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٦)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٣٤). (^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٣٥)، والبيان (٢/ ٤٣٠). (^٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣)، والانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧).

1 / 263