196

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Bincike

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

في اللفظ، فلا يصح ادعاء العموم فيهما. واحتج: بحديث معاوية، وأن النبي ﷺ لم يبطل صلاته (^١)، وقد أجبنا عنه، وجعلناه حجة لنا من الوجه الذي بينا. واحتج: بحديث أبي هريرة ﵁: أنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشاء، فسلم في الركعتين، ثم استند إلى جذع في المسجد، وخرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة [، أم نسيت]؟ فقال: "لم تقصر، ولم أنس"، فقال: بل نسيت، قال: "كل ذلك لم يكن"، ثم أقبل على أبي بكر وعمر ﵄، فقال لهما: "أحق ما يقول ذو اليدين؟ "، فقالا: نعم، فعاد إلى مكانه، وأتم صلاته (^٢). فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ تكلم، وعنده: أنه قد أتم الصلاة، فكان بمنزلة الناسي، وكذلك ذو اليدين تكلم، وعنده: أن الصلاة قد قصرت، فظن أنه يتكلم في غير الصلاة، فكان في حكم الناسي، ومع ذلك فلم يستأنف النبي ﷺ، بل بنى على ما مضى منها. والجواب: أن الكلام في الصلاة كان مباحًا في ذلك الوقت، ورُوي عن الزهري: أنه قال: [كان ذلك قبل استحكام الفرائض]، ويدل على ذلك أيضًا: أن النبي ﷺ قال: "لم تقصر، ولم أنس" قال ذو اليدين: بل نسيت،

(^١) مضى تخريجه في (١/ ١٩٩). (^٢) مضى تخريجه (١/ ٢٠١).

1 / 211