143

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Bincike

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

أبيه ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل - يعني: في ملاءة (^١) - ليس عليه غيرها إلا [أن] يتوشح بها (^٢)، وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء" (^٣). وروى شيخنا (^٤) في كتابه عن أبي خالد (^٥)، عن ابن عجلان (^٦)،

(^١) الملاءة: الإزار. ينظر: لسان العرب (ملأ). (^٢) التوشح: أن يتشح بالثوب - أي: يلبسه -، ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقد طرفيهما على صدره. ينظر: اللسان (وشح). (^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (٣٢٧٦)، والحاكم في المستدرك، رقم (٩١٤) وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وللفائدة: ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٧٨ و١٧٩)، والسلسلة الصحيحة رقم (٢٩٠٥). (^٤) هو ابن حامد ﵀. (^٥) هو: سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر، الكوفي، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٨٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٨٩). (^٦) هو: محمد بن عجلان، المدني، القرشي، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أبو عبد الله، قال ابن حجر: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة)، توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٦٤٦)، والتقريب ص ٥٥٢.

1 / 158