141

Tacliq Kabir

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Bincike

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Mai Buga Littafi

دار النوادر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

نص على هذا في رواية حنبل، وقد سئل عن الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، هل يأتزر به ويصلي؟ قال: لا أرى ذلك مجزئًا عنه (^١)، فإن كان الثوب لطيفًا، صلى قاعدًا، أو عقد من ورائه، ويجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في صلاة التطوع (^٢). وقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) ﵏: لا يجب عليه ذلك. دليلنا: ما روى أحمد (^٦) ﵀، وذكره أبو بكر قال: ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج (^٧)، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا يصلِّي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (^٨)، وهذا

(^١) في الأصل: قال: أرى ذلك مجزئًا عنه، والصواب المثبت. وينظر: المغني (٢/ ٣١٧)، وفتح الباري (٢/ ١٥٦). (^٢) ينظر: الإنصاف (٣/ ٢١٣ و٢١٤)، وتصحيح الفروع (٢/ ٣٧)، وفتح الباري (٢/ ١٥٦). (^٣) ينظر: المبسوط (١/ ١٣٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٩٠). (^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٥)، والمعونة (١/ ١٦٦). (^٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٠٢)، والمجموع (٣/ ١٢٦). (^٦) في المسند رقم (٧٣٠٧، ٩٩٨٠). (^٧) هو: عبد الرحمن بن هرمز، المعروف: بالأعرج، أبو داود، روايته في الكتب الستة، قال الذهبي: (الإمام الحافظ)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٦٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٦٢). (^٨) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد، =

1 / 156