وكذلك قولي في قيم المتلفات ، فإنما الاعتبار فيه أن تجرى القيمة على حسب ما تبايع الناس به، وتجري به البياعات بينهم، فيرجع في ذلك إلى أهل المعرفة دون من لا معرفة معه
وقد تقع البياعات بين التجار على الأثمان المتقاربة والمغابنة اليسيرة، وقد تقع بينهم - أيضا - المغابنة الفاحشة ، وهذا نادر بينهم بأعلام كثيرة بينهم ، فانظر في ذلك ما أبيح لأهل القيم إذا كانوا من أهل الخبرة والمعرفة بالأثمان المتقاربة دون المتفاوتة الفاحشة ، وفوق الناقصة الخسيسة وبالله التوفيق .
فالإضافة عندي على هذا الوجه من الاجتهاد و الطلب (¬1) ؛ لأن من اجتهد بغير العلم فقد أصاب ، فهذا باب يتعلق بغير ما قصدنا إليه من هذا الكتاب ، غير أن العلم يتعلق بعضه ببعض ، ويدل أيضا أن الله تعالى تعبد عباده بما يتعارفون فيما بينهم ، ويتجاوزونه فيما جرت به عاداتهم ، ما لم يعم على تحريمه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة ؛ لأن جواز ذلك حسن في العقل (¬2) .
- [ اللقطة كدليل للتعبد بحكم الظاهر ]
¬__________
(¬1) 1 ب : دون الطلب
Shafi 28