فقال بعضهم: يرفع يديه مع كل تكبيرة، وقال آخرون: إنما رفعها في تكبيرة الافتتاح، وقال بعضهم: جهر به ببسم الله الرحمن الرحيم، وقال آخرون: لم يجهر بها، وقال قوم: كبر على الميت أربعا، وقال قوم: خمسا.
ونحو ذلك من العبادات التي قد نص عليها، وشهر أمرها، فلم يتفقوا فيها، ويعلمون أنه (صلى الله عليه وآله) قد حج حجة الوداع، وأعلن بما فعله فيها على رؤوس أشهاد الناس، فلم يتفقوا على صفة حجه، ولا صدق بعضهم بعضا في كيفية فعله، فمنهم من يقول: أفرد، ومنهم من يقول: قرن، ومنهم من يقول: تمتع، وقد قطع بحضرتهم السارق، ورأوا ما فعل ذلك بعد أن نص لهم على حكم القطع نصا قطع به العذر، فلم يتفقوا على مقدار ما يقطع من اليد حتى أن منهم من يقول: يقطع من أصول الأصابع، ومنهم من يقول: من الزند، ومنهم من يروي: من المرفق، ويروي قوم: من الكتف.
وغير ذلك من الخلف الذي يطول به الوصف، مما ليس يلحقه في نقله ما يلحقهم في نقل النص على الإمام، المتقدم على الأنام، لما فيه من التكلف والمشقة، للشوق إلى نيل الرئاسة على الأمة.
فمن العجب أن يكون الاختلاف في جميع ما ذكرناه من هذه العبادات ليس بدلالة على أنه لم ينص عليها ويكون الاختلاف في النص على الإمام دلالة على أنه لم ينص عليه، وهل هذا إلا تجاهل من الخصوم!؟
ومن عجيب أمرهم، وظاهر مناقضتهم: قولهم: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لو كان نص بالإمامة على رجل بعينه، وشهر بين الأمة شخصه، وأمرهم بطاعته، لم يقع من الصحابة بعد وفاته خلاف أمره، ولا استجازوا مع تقدمهم وفضلهم أن يؤخروا من قدمه، ويعملوا برأيهم الذي يلوح لهم، ويتركوا رأيه، ولا يجوز أن يحدثوا أمرا
Shafi 41