Tabsirar Masu Koyon Ilimi
تبصرة المتعلمين
Bincike
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1368 ش
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Tabsirar Masu Koyon Ilimi
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين
Bincike
تقديم : الشيخ حسين الأعلمي / تحقيق : السيد أحمد الحسيني ، الشيخ هادي اليوسفي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1368 ش
الرابعة: لا يجب اخراج العين، بل يجوز دفع القيمة.
الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول وقد مضى، والنصاب، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.
ونصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصف دينار (1)، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (2)، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ (3).
ونصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم (4) ولا شئ فيما نقص عن المائتين، ولا عن
Shafi 69
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262