تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Bincike
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Bincike
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
وتحل للهاشمي المندوبة، ويجوز إعطاء مواليهم. ويجوز تخصيص واحد بها أجمع.
والمستحب تقسيطها على الأصناف.
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، ولا حد للكثرة.
الباب الرابع (في زكاة الفطرة) وهي واجبة على المكلف الحر الغني، وهو مالك سنته، في كل سنة، عند هلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد.
ويجوز تقديمها في رمضان، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر.
ولو فاتت قضيت، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان.
ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.
وقدرها: تسعة أرطال (بالعراقي) (1)، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط (2)، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني.
وأفضلها: التمر، ثم الزبيب، ثم ما يغلب على قوت السنة. ويجوز اخراج القيمة.
Shafi 73
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262