54

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Bincike

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

خمس عشرة وفيها ثلاث شياة، ثم عشرون وفيها أربع شياة، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياة، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض (1)، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون (2)، ثم ست وأربعون وفيها حقة (3)، ثم إحدى وستون وفيها جذعة (4)، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ.

وأما البقر فلها نصابان: أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة (5)، والثاني أربعون وفيه مسنة (6).

وأما الغنم ففيها خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، بالغا ما بلغت.

وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين في الإبل شنقا، وفي البقرة وقصا، وفي الغنم عفوا.

وأما السوم، فهو شرط في الجميع طول الحول، فلو اعتلف في أثناء

Shafi 67