تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Bincike
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Bincike
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
كتاب الزكاة وهي قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطرة. وهنا أبواب:
الباب الأول (في شرائط الوجوب ووقته) إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.
ويستحب لمن أتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه.
والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. ولو مضت عليه أحوال كذلك أستحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده.
ولا زكاة في الدين.
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.
ومع هلال الثاني عشر (1) تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول، ولا
Shafi 65
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262