تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Bincike
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Bincike
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
الأنف والجدي خلف المنكب الأيمن.
ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء.
ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد (1).
ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة، ولو كان إليهما أعاد في الوقت.
ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا.
ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة.
الفصل الرابع في اللباس:
يجب ستر العورة أما بالقطن، أو الكتان، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش، أو بالخز الخالص (2)، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية.
ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ودبغ، ولا صوفه وشعره ووبره، ولا الحرير المحض للرجال
Shafi 40
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262