تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
عدة الوفاة، ويقسم ميراثه، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.
وعن غير فطره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وتعتد زوجته عدة الطلاق، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل، ولو تكرر قتل في الرابعة.
والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت، وإن كانت عن فطرة.
وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن إلا كافرا انتقل إلى الإمام، والمرتد لا يرث المسلم.
الثاني: القتل، وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمدا ظلما، ولو كان خطأ منع من إرث الدية على قول، وميراث المقتول لغير القاتل وإن بعد أو تقرب بالقاتل، ولو فقد فللإمام.
والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة، وفي المتقرب بالأم قولان.
ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل، ويقضي من الدية الديون والوصايا، وإن كانت للعمد، وليس للديان المنع من القصاص.
الثالث: الرق، وهو مانع في الطرفين (1) ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال للحر وإن بعد، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية.
Shafi 227
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262