تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
بالأم ثلث الأصل، والباقي للمتقرب بهما أو بالأب.
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، واحدا كان أو أكثر، والأقرب يمنع الأبعد إلا في صورة واحدة، وهي: ابن عم من الأبوين مع العم من الأب، فإن المال لابن العم خاصة وعمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها يقومون مقام العمومة والعمات والخؤولة والخالات مع فقدهم، والأقرب يمنع الأبعد، وأولاد العمومة والخؤولة وإن نزلوا يمنعون عمومة الأب وخؤولته وعمومة الأم وخؤولتها.
ولو اجتمع للوارث سببان متشاركان ورث بهما، كابن عم لأب هو ابن خال لأم، أو زوج هو ابن عم، مع ابن عم أو ابن خال (1).
ولو منع أحدهما الآخر ورث من قبل المانع كابن عم لأب هو أخ لأم (2)
Shafi 223
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262